التخصيص فلا أقلّ من استلزامه الاجمال وعدم انعقاد العموم ، ومعه يرجع إلى الاستصحاب بلا مانع . على أنه بناء على المبنى المعروف من حجية الخبر يكفينا التمسك بالصحيحة .
3 - واما اشتراط الدخول
فلم يعرف فيه خلاف للروايات الخاصة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام : « في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال : لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار » « 1 » وغيرها « 2 » .
4 - واما اعتبار أن تكون الفترة المحلوف على ترك الوطء فيها تزيد على أربعة اشهر
فتدل عليه رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « قلت له : رجل آلى ان لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر فقال : لا يكون ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة اشهر » « 3 » .
لكنها قابلة للتأمل سندا من ناحية القاسم بن عروة فإنه لم تثبت وثاقته .
وقد يعوض عنها بصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه فاما ان يفيء واما ان يطلق فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل » « 4 » ، فإنه يستفاد منها أنه يكون مؤليا لو ترك وطأها أربعة اشهر عن يمين .
وعلى اي حال لم يعرف خلاف في الحكم المذكور .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 516 الباب 8 من كتاب الظهار الحديث 2 .
( 2 ) يمكن مراجعة بقية الروايات في وسائل الشيعة 15 : 538 الباب 6 من أبواب الايلاء .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 : 538 الباب 6 من أبواب الايلاء الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 15 : 535 الباب 1 من أبواب الايلاء الحديث 2 .