حنث اليمين فيلزم التكفير لأجله .
6 - واما عدم ثبوت الكفارة إذا كانت اليمين محدّدة بفترة وتحققت المواقعة بعد انتهائها
فالامر فيه واضح لعدم تحقق الحنث آنذاك .
وينبغي الالتفات إلى أن الحنث هنا يختلف عنه في سائر الموارد فهو جائز بل واجب بعد انقضاء المدة ومطالبتها وامر الحاكم .
ويختلف الايلاء أيضا عن سائر موارد اليمين بانعقاده بالرغم من كون مخالفته راجحة على خلاف سائر الموارد فإنها لا تنعقد في مثل ذلك .