اشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة اشهر فيوقف فإذا فاء . . . » « 1 » .
والمناسب على تقدير استقرار التعارض ترجيح الثانية لموافقتها لظاهر الكتاب الكريم الدال على اتحاد وقت الايلاء والتربص .
هذا ولكن الشهرة حيث إنها على وفق مضمون الأولى فينبغي العمل على وفق الاحتياط .
5 - واما لزوم الكفارة
فهو مما لا اشكال فيه من جهة تحقق حنث اليمين .
ومنه يتضح الوجه في كونها ككفارة حنث اليمين .
وهل يلزم دفعها بعد الوطء أو قبله ؟ قد يقال بلزوم كونها قبله تمسكا بظاهر رواية منصور : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة اشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة والا كفر عن يمينه وأمسكها » « 2 » .
الا ان سندها قابل للتأمل ، فان الشيخ الصدوق رواها بسنده عن أبان بن عثمان عن منصور . وطريقه إلى ابان صحيح في المشيخة « 3 » .
وابان نفسه ثقة لكونه من أصحاب الاجماع الا ان المشكلة هي من ناحية منصور ، فان أبان بن عثمان يروي عن منصور بن حازم الذي هو ثقة وعن منصور الصيقل الذي لم تثبت وثاقته ، فالمشكلة هي من حيث منصور لتردده بين الثقة وغيره .
وعليه فالمناسب أن تكون الكفارة بعد الوطء لأنه آنذاك يتحقق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 539 الباب 8 من أبواب الايلاء الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 547 الباب 12 من أبواب الايلاء الحديث 3 .
( 3 ) مشيخة كتاب من لا يحضره الفقيه 4 : 83 .