مطلقا بل يمكن القول بعدم دلالتها على التحريم رأسا .
ج - التمسك بموثقة زرارة : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : لا يصلح للمسلم ان ينكح يهودية ولا نصرانية انما يحل منهنّ نكاح البله » « 1 » .
وفيه : ان التعبير بجملة « لا يصلح » لا يدل على التحريم بل هو أعم منه .
3 - واما عدم جواز زواج المسلمة بالكافر
فلا خلاف فيه ، ويمكن استفادته من قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
« 2 » ، فان النهي في مرحلة البقاء يلازم النهي في مرحلة الحدوث ان لم يكن ذلك أولى .
ويمكن استفادة ذلك أيضا من روايات متعددة ، كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرّق بينهما » « 3 » وغيرها .
4 - واما عدم جواز الزواج بالكتابية على المسلمة
فلعدة روايات ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا تتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة » « 4 » وغيرها .
بل في بعضها يضرب الزوج ثمن حدّ الزاني ، كما في صحيح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 414 الباب 3 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1 .
( 2 ) الممتحنة : 10 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 421 الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 418 الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر المتعة الحديث 1 .