انقطاع العصمة في البائن .
والمناسب التعميم لإطلاق الصحيحة المتقدمة وغيرها الا ان يثبت اجماع تعبدي على خلافه فيكون مقيدا .
ه - الكفر
لا يجوز للمسلم الزواج بالكافرة غير الكتابية . وفي جوازه بالكتابية خلاف .
واما المسلمة فلا يجوز لها الزواج بغير المسلم مطلقا .
ولا يجوز للمسلم الزواج بالكتابية على زوجته المسلمة بدون اذنها حتى بناء على جواز زواج المسلم بالكتابية .
والمستند في ذلك :
1 - اما عدم جواز زواج المسلم بالكافرة غير الكتابية
فقد ادعي عليه الاجماع ، وقد يستدل له بقوله تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
« 1 » .
ولكنه - كما ترى - خاص بالمشركة ولا يعمّ مطلق الكافرة الا ان يتمسك بأحد البيانين التاليين :
أ - ان ذيل الآية الكريمة :
أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
ينفي الخصوصية للمشركة .
ب - التمسك بالغاية - حتى يؤمنّ - حيث تدل على أن المسلم
هامش
( 1 ) البقرة : 221 .