تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
انقطاع العصمة في البائن . والمناسب التعميم لإطلاق الصحيحة المتقدمة وغيرها الا ان يثبت اجماع تعبدي على خلافه فيكون مقيدا .

ه‍ - الكفر

لا يجوز للمسلم الزواج بالكافرة غير الكتابية . وفي جوازه بالكتابية خلاف . واما المسلمة فلا يجوز لها الزواج بغير المسلم مطلقا . ولا يجوز للمسلم الزواج بالكتابية على زوجته المسلمة بدون اذنها حتى بناء على جواز زواج المسلم بالكتابية . والمستند في ذلك :

1 - اما عدم جواز زواج المسلم بالكافرة غير الكتابية

فقد ادعي عليه الاجماع ، وقد يستدل له بقوله تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
« 1 » . ولكنه - كما ترى - خاص بالمشركة ولا يعمّ مطلق الكافرة الا ان يتمسك بأحد البيانين التاليين : أ - ان ذيل الآية الكريمة :
أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
ينفي الخصوصية للمشركة . ب - التمسك بالغاية - حتى يؤمنّ - حيث تدل على أن المسلم
هامش
( 1 ) البقرة : 221 .
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 352 | الشيخ محمد باقر الإيرواني