بينهما فلا تحل له أبدا » « 1 » وغيرها .
5 - الزواج المؤقت
الزواج المؤقت - وهو ما يصطلح عليه بعقد التمتع - مشروع بلا اشكال .
ويعتبر فيه الايجاب والقبول اللفظيان ، وتعيين المهر والاجل ، وبدون ذلك يبطل .
كما يعتبر فيه الاعتداد بعد انتهاء الاجل أو الابراء من باقيه بحيضتين كاملتين تلحظان بعد ذلك . وإذا فرض انها لا تحيض وهي في سن من تحيض لزمها الاعتداد بخمسة وأربعين يوما . هذا في غير الصغيرة واليائس والتي لم يدخل بها ، واما هنّ فلا عدة عليهنّ .
هذا في غير موت الزوج أثناء الاجل والا لزمها الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام .
والولد المتحقق به ملحق بالزوج وله جميع حقوق الولد الثابتة في العقد الدائم .
ولا تستحق الزوجة فيه النفقة ولا توارث بينها وبين الزوج لو تحقق موت أحدهما في الاجل الا مع الاشتراط .
كما أنه لا طلاق فيه بل تحصل البينونة بانتهاء المدة أو هبة ما تبقى منها .
ولا يجوز للمسلم التمتع بالكافرة غير الكتابية .
ولا يصح - عند المشهور - تجديد العقد دائما أو منقطعا قبل انتهاء الاجل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 379 الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .