لقوله عليه السّلام : « لا يجمع ماءه في خمس » ضعيف ، لان ظاهره الكناية عن الزواج ، ومع التنزل تكفينا الروايات الأخرى .
2 - واما التخصيص بالعقد الدائم
فلا خلاف فيه . وتدل عليه الروايات الكثيرة ، كصحيحة زرارة : « قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت » « 1 » وغيرها .
ولا يضرها الاضمار بعد ما كان المضمر مثل زرارة الذي لا تليق به الرواية عن غير الامام عليه السّلام . على أن بالامكان التعويض عنها بالروايات الأخرى .
وإذا قيل : ان موثقة عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قالت عن المتعة : « هي أحد الأربعة » « 2 » ، وهذا يدل على الخلاف .
قلنا : لا بدّ من توجيهها بشكل وآخر لعدم التزام أحد بمضمونها .
ويمكن حملها على إرادة الاحتياط تحفظا من انكار المخالفين ، كما دلت عليه بوضوح صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « قال أبو جعفر عليه السّلام : اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط ؟ قال : نعم » « 3 » .
3 - واما عدم جواز الزواج بالخامسة لمن طلّق واحدة رجعيا
فلا خلاف فيه . وتدل عليه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة وغيرها .
واما تقييد الطلاق بما إذا كان رجعيا فهو المشهور باعتبار
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 446 الباب 4 من أبواب المتعة الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 448 الباب 4 من أبواب المتعة الحديث 10 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 448 الباب 4 من أبواب المتعة الحديث ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ .