د - استيفاء العدد
لا تجوز الزيادة في العقد الدائم على اربع زوجات .
ومن كانت عنده اربع وطلّق واحدة رجعيا فلا يجوز له الزواج بالخامسة الا بعد انتهاء العدة .
ومن طلّق زوجته ثلاثا وقد تخللت بينها رجعتان أو ما بحكمهما ولم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره . وإذا تكرر الطلاق بعد ذلك حرمت في السادس كما سبق وفي التاسع مؤبدا على بيان يأتي في باب الطلاق إن شاء اللّه تعالى .
والمستند في ذلك :
1 - اما عدم جواز الزيادة على اربع
فمما لا خلاف فيه بين المسلمين . ويمكن استفادته من قوله تعالى :
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً
« 1 » ، فان العدد وان لم يكن له مفهوم الا ان ذلك فيما إذا لم يسق في مقام التحديد والا ثبت له ، وظاهر الآية الكريمة سوقها لذلك .
والروايات الدالة على ذلك كثيرة ، كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا جمع الرجل أربعا وطلّق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلّق . وقال : لا يجمع ماءه في خمس » « 2 » وغيره .
واحتمال كون المقصود تحريم وطء الخامسة دون أصل الزواج
هامش
( 1 ) النساء : 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 399 الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 1 .