بيع ابنه » « 1 » .
ونوقشت دلالتها بعدم عمل الأصحاب بها في موردها - وهو الإجازة بعد الردّ التي هي غير مجدية اجماعا - فكيف يمكن العمل بها في غيره .
والوجه في تحقّق الردّ قبل الإجازة أمور ثلاثة : أخذ الوليدة وابنها ، ورفع الخصومة إلى الإمام عليه السّلام الذي لا معنى له لولا الرد ، ومناشدة المشتري الامام عليه السّلام علاج المشكلة ، ولولا الردّ لما كان لها وجه .
د - التمسّك بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده ، فقال : ذاك إلى سيّده ، ان شاء أجازه وان شاء فرّق بينهما ، قلت : أصلحك اللّه ، ان الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : ان أصل النكاح فاسد ، ولا تحلّ إجازة السيّد له ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : انّه لم يعص اللّه وانّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جائز » « 2 » ، بتقريب ان التعليل يدلّ على أن إجازة من بيده الأمر كافية في تصحيح عقد الفضولي .
والاشكال على ذلك واضح ، إذ المفروض في مورد الرواية صدور العقد ممّن ينبغي صدوره منه - وهو العبد الزوج - غايته هو فاقد لرضا من يعتبر رضاه - وهو المولى - فإذا رضي ينبغي وقوع العقد صحيحا ، وهذا بخلافه في سائر الموارد فإنّ العقد لا يفرض فيها صدوره ممّن ينبغي صدوره منه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 591 الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 523 الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .