قال بالكوفة فأربح في اليوم أربعين ألفا » « 1 » ، بتقريب ان شراءه الشاتين بدينار وإن أمكن توجيهه بما يخرج به عن الفضولية إلّا ان بيعه لإحدى الشاتين فضولي جزما ، والنبي صلّى اللّه عليه وآله قد أمضى بيعه المذكور بقوله :
« بارك . . . » .
والسند وان كان ضعيفا ، إلّا انّه قد يقال - كما في الجواهر - :
« أغنت شهرته عند الفريقين عن النظر في سنده » « 2 » .
وناقش الشيخ الأعظم الدلالة باحتمال ان بيع عروة وقبضه واقباضه كان مقرونا بعلمه برضا النبي صلّى اللّه عليه وآله بذلك ، والمعاملة تخرج عن الفضولية باقترانها بذلك وان كان ظاهر المشهور يدل على العدم واعتبار الاذن أو الإجازة في تحقّق الانتساب وانتفاء الفضولية « 3 » .
ج - التمسّك بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ، ثم قدم سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الأخير فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشتري ، فقال : خذ ابنه - يعني الذي باعه الوليدة - حتى ينفذ لك ما باعك فلما أخذ البيّع « 4 » الابن قال أبوه : ارسل ابني ، فقال :
لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّل أجاز
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 13 : 245 ، ومسند أحمد بن حنبل 4 : 376 .
( 2 ) جواهر الكلام 22 : 277 .
( 3 ) كتاب المكاسب 1 : 366 - 368 ، انتشارات إسماعيليان .
( 4 ) اي المشتري ، فان لفظ البيّع يطلق على البائع والمشتري .