باب الجناية ولكن المفروض تنزيله العمد منزلة الخطأ .
ه - التمسّك بالإجماع المدعى في المسألة
. قال الشيخ الأعظم :
« . . . فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الاجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة وإلّا فالمسألة محل إشكال » « 1 » .
وفيه : ان الاتفاق لو تمّ يحتمل استناده إلى المدارك السابقة فلا يجزم بكاشفيته عن رأي المعصوم عليه السّلام .
و - وأحسن ما يمكن التمسّك به صحيحة أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سأله أبي - وأنا حاضر - عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ . . . قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلّا ان يكون سفيها أو ضعيفا » « 2 » .
والسند صحيح فإنّ أبا الحسين الخادم هو آدم بن المتوكّل الذي وثّقه النجاشي « 3 » .
2 - وامّا استثناء حالة الآلية
فلأنّ البالغين إذا تمّ الاتفاق بينهما وكان الصبي مجرّد وكيل في اجراء العقد لم يصدق ان الأمر أمره ليحكم عليه بعدم النفوذ بل أمر البالغين ، ولا أقل هو منصرف عن ذلك .
ومعه يبقى إطلاق أدلّة الامضاء بلا مانع من شموله .
3 - وامّا اعتبار القصد
فلتقوّم عنوان العقد والبيع والتجارة عن تراض بذلك .
4 - وامّا اعتبار العقل
فواضح إذا فرض فقدان القصد ، وامّا على
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 1 : 338 ، انتشارات إسماعيليان .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 143 الباب 2 من كتاب الحجر الحديث 5 .
( 3 ) رجال النجاشي : 76 ، منشورات مكتبة الداوري .