لا يمكن الترجيح به وما يمكن الترجيح به ليس مفادا له .
4 - واما اعتبار كون القبض باذن الواهب
فهو المشهور . وهو جيد لانصراف ما دل على اعتبار القبض في صحة الهبة إلى ذلك . بل إن من المحتمل أن تكون كلمة « يقبضها » من باب الافعال .
ومنه يتضح النظر فيما اختاره السيّد اليزدي قدّس سرّه من عدم اعتبار الاذن تمسكا بالاطلاق وان الأصل عدم شرطية ذلك وان القدر المتيقن اعتبار وصول المال إلى يد المتهب ، ولذا لو كان بيده كفى « 1 » .
5 - واما عدم اعتبار القبض في هبة ما في يد الغير
فلتحققه من دون حاجة إلى تجديده .
6 - واما عدم لزوم الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد
فلإطلاق الصحيحة الدالة على اعتبار القبض .
7 - واما عدم صحة هبة المنافع
فلأنها موجود تدريجي متصرم لا يمكن تحقق القبض فيه .
واما صحة هبة الدين على غير من هو عليه فلانه بعد امكان قبضه بقبض فرد منه لا يعود مانع من التمسك باطلاق دليل شرعيتها .
ودعوى ان ما في الذمة - الذي تعلقت به الهبة - لا يمكن قبضه ، وما يمكن قبضه وهو الفرد الخارجي ليس الكلي نفسه ، مدفوعة بان الكلي الطبيعي موجود بوجود افراده في نظر العرف أيضا ويمكن قبضه واقباضه من خلال الفرد .
واما عدم صحة هبة الدين على من هو عليه فلان ذلك ابراء لا هبة
هامش
( 1 ) ملحقات العروة الوثقى 2 : 165 .