2 - من أحكام الهبة
لا تتحقّق الهبة الا بايجاب من الواهب وقبول من الموهوب له بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطاة .
ويلزم ان يتوفر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس .
ويعتبر القبض في صحّة الهبة وان يكون عن اذن الواهب الا في هبة ما في يد الغير له .
ولا تلزم فيه الفورية ولا كونه في مجلس العقد .
ويلزم في الموهوب ان يكون عينا فلا تصح هبة المنافع . واما الدين فتصح هبته على غير من هو عليه دون من هو عليه .
والهبة عقد جائز يصح فيها الرجوع الا إذا كانت معوضة ، أو لذي رحم ، أو قصد بها القربة ، أو فرض تحقق التلف أو التصرف الذي لا يصدق معه قيام العين بعينها .
ولا يلزم في صحّة الرجوع عن الهبة ان يكون امام الموهوب له .
والمستند في ذلك :
1 - اما توقف تحقق الهبة على الايجاب والقبول
فلأن ذلك مقتضى كونها عقدا .
واما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطاة فلإطلاق أدلة مشروعيتها .
2 - واما انه يعتبر في الواهب البلوغ وما بعده
فلان الهبة عقد