ويترتب عليه احكامه دون احكامها فلا يجوز الرجوع في الموهوب ، كما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له ، أله ان يرجع فيها ؟ قال : لا » « 1 » .
8 - واما جواز الرجوع في الهبة وكونها عقدا جائزا بالرغم من اقتضاء اصالة اللزوم لعكس ذلك
فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان يرجع وإلّا فليس له » « 2 » وغيرها .
9 - واما استثناء الهبة المعوضة
فلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا عوّض صاحب الهبة فليس له ان يرجع » « 3 » وغيرها .
واما استثناء الهبة لذي الرحم فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها ان شاء ، حيزت أو لم تحز الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها » « 4 » وغيرها .
واما استثناء الهبة التي قصد بها القربة فلصحيحة محمد بن مسلم الأخرى عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا يرجع في الصدقة إذا أبتغي وجه اللّه » « 5 » وغيرها .
واما استثناء حالة التلف أو التصرف الذي لا يصدق معه قيام العين فلصحيحة الحلبي المتقدمة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 332 الباب 1 من أحكام الهبات الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 341 الباب 8 من أحكام الهبات الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 341 الباب 9 من أحكام الهبات الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 338 الباب 6 من أحكام الهبات الحديث 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 13 : 334 الباب 3 من أحكام الهبات الحديث 2 .