ثم إنه يوجد في المقابل روايات أخرى معارضة ، كموثقة داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . واما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وان كانت لذي قرابة » « 1 » وغيرها .
ويمكن ان يقال : ما دام لا يمكن الجمع فتتحقق المعارضة ويلزم ترجيح الطائفة الأولى لموافقتها لإطلاق الكتاب الدال على وجوب الوفاء بالعقود
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 2 » .
10 - واما عدم لزوم ان يكون الرجوع امام الموهوب له
فلإطلاق ما دلّ على جواز الرجوع وعدم تقييده بما إذا كان امامه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 339 الباب 6 من أحكام الهبة الحديث 3 .
( 2 ) المائدة : 1 .