ب - ما أشار إليه السيّد العاملي
من أن الأسباب الشرعية لمّا كانت توقيفية فيلزم الاقتصار فيها على القدر المتيقّن وهو العقد العاري من التعليق « 1 » .
وفيه : ان العمل بإطلاق أدلّة الامضاء كاف في تحقّق التوقيف .
ج - ما أفاده الشيخ النائيني
من أن العقود المتعارفة هي المنجزة ، والمعلّقة ليست متداولة إلّا لدى الملوك والدول أحيانا ، وأدلّة الامضاء منصرفة إلى العقود المتعارفة « 2 » .
وفيه : ان صغرى الدعوى المذكورة لم تثبت تماميتها .
د - التمسّك بالإجماع المدّعى في المسألة .
وفيه : ان الاتفاق لو تمّ واقعا فهو ليس حجّة لعدم كاشفيته عن رأي المعصوم عليه السّلام بعد كونه محتمل الاستناد إلى المدارك السابقة .
وعليه فالحكم باعتبار التنجيز غير ممكن إلّا على سبيل الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور والإجماع المدعى .
9 - وامّا المعاطاة فقد وقعت موردا للاختلاف .
وقد نقل الشيخ الأعظم قدّس سرّه ستّة أقوال فيها ، أهمّها : إفادتها الملك اللّازم ، وإفادتها الملك الجائز ، وإفادتها لإباحة التصرّف لا غير « 3 » .
والمختار لدى المتأخّرين إفادتها الملك كالعقد اللفظي لوجوه :
أ - التمسّك بإطلاق قوله تعالى : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
« 4 » بتقريب ان
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 4 : 166 .
( 2 ) منية الطالب 1 : 113 .
( 3 ) كتاب المكاسب 1 : 247 ، انتشارات إسماعيليان .
( 4 ) البقرة : 275 .