4 - واما اعتبار التنجيز في نظر المشهور
فقد علّله السيد اليزدي بقوله : « لا دليل عليه بعد صدق الضمان وشمول العمومات العامة الا دعوى الاجماع في كل العقود » « 1 » .
واما عدم اعتباره في الضمان بالمعنى الثاني فلكون القدر المتيقن من معقد الاجماع هو الضمان بالمعنى الأول ، ومعه لا يعود مانع من التمسك بالسيرة العقلائية والعموم .
5 - واما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه
فلانه بدونه لا يمكن نقل ما في ذمته إلى ذمة أخرى .
واما عدم اشتراطه في الضمان بالمعنى الثاني فلانه تعهد وتحمل للمسئولية من دون اشتماله على نقل ما في ذمة إلى ذمة أخرى ليعتبر فيه ذلك .
6 - واما اعتبار التعيّن وعدم التردد في الدين والمضمون له والمضمون عنه
فلانه بدونه لا يمكن تحقق القصد إلى الضمان ، فان تحقق الضمان بلحاظ هذا الدين دون ذاك بلا مرجح ، وبلحاظهما خلاف المقصود ، والمردد بما هو مردد لا خارجية له ليمكن تحقق الضمان بلحاظه .
وهذا نفسه يجري في فرض تردد المضمون له أو المضمون عنه .
7 - واما غرابة اعتبار العلم بوصف ونسب المضمون عنه والمضمون له
فلان ذلك لا دليل عليه ، كيف وهو غير معتبر في البيع الذي هو أكثر قيودا من سائر العقود .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ، كتاب الضمان ، الشرط 7 من شروط الضمان .