3 - من أحكام الضمان
إذا ضمن الضامن باذن المضمون عنه وتحقق الأداء منه جاز له الرجوع عليه .
وإذا لم يكن باذنه أو لم يؤد لإبراء لم يجز له الرجوع عليه . بل لو تمّ التصالح على نصف المبلغ مثلا والابراء عن الباقي لم يجز الرجوع بالجميع بل بما أدّى .
وإذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمة المضمون عنه أيضا .
وإذا أبرأ ذمة المضمون عنه كان ذلك لغوا .
والضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له .
وإذا أدى الضامن الدين من غير جنسه لم يجز له اجبار المضمون عنه بالدفع من خصوص جنس ما أدى .
والمستند في ذلك :
1 - اما عدم جواز رجوع الضامن على المضمون عنه مع عدم تحقق الأداء
فمما لا اشكال فيه . ويمكن استفادته من موثق عمر بن يزيد : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه ، قال : ليس له الا الذي صالح عليه » « 1 » ، فإنه يدل على أن السبب في اشتغال ذمة المضمون عنه هو الأداء وقبله لا اشتغال .
هذا وقد قيل إن الحكم المذكور هو على خلاف القاعدة فإنها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 153 الباب 6 من أحكام الضمان الحديث 1 .