تقتضي جواز الرجوع بمجرد تحقق الضمان ، إذ كما اشتغلت ذمة الضامن بمجرد الضمان كذلك يلزم بالمقابل اشتغال ذمة المضمون عنه للضامن بمجرد الضمان ادّى الضامن أو لم يؤد « 1 » .
2 - واما عدم جواز الرجوع مع عدم الإذن في الضمان
فلانه تبرع من الضامن لا يسوّغ رجوعه ، وهو أشبه بأداء دين الغير تبرعا ومن دون ضمان .
3 - واما انه لا يرجع مع الابراء أو يرجع بما ادّى في فرض الابراء من الباقي
فلاستفادة ذلك من الموثق المتقدم .
4 - واما براءة ذمة المضمون عنه لو أبرأ المضمون له الضامن
فواضحة ، إذ البراءة للمضمون له قد تحققت بمجرد الضمان ، واما البراءة للضامن فلما تقدم من تفرع جواز الرجوع على المضمون عنه على الأداء .
5 - واما ان ابراء المضمون عنه لغو فلان ذمته برئت بمجرد الضمان
فلا معنى لإبرائها .
اجل إذا فهم ان المقصود اسقاط الدين رأسا برئت بذلك ذمة الضامن .
6 - واما ان عقد الضمان لازم
فلان رجوع الدين إلى ذمة المضمون عنه واشتغالها به ثانيا بعد براءتها منه وانتقاله إلى ذمة الضامن يحتاج إلى دليل ، وهو مفقود ، والأصل في كل عقد هو اللزوم كما تقدم في مبحث البيع .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ، كتاب الضمان ، المسألة 13 .