2 - شرائط الضمان
يلزم لتحقق الضمان توفر :
1 - الايجاب من الضامن والقبول من المضمون له بكل ما يدل عليهما .
ولا يلزم رضا المضمون عنه .
2 - كون الضامن والمضمون له بالغين عاقلين مختارين وليسا محجرا عليهما لسفه ، بخلاف المضمون عنه ، فإنه لا يلزم فيه ذلك .
ويلزم أيضا عدم فلس المضمون له دون الضامن .
3 - التنجيز على المشهور ، فلا يصح لو قال انا ضامن ان اذن لي فلان أو ان لم يف المديون دينه . اجل لا يعتبر ذلك في الضمان بالمعنى الثاني .
4 - ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه فلا يصح اقرض فلانا وانا ضامن .
نعم يصح ذلك في الضمان بمعناه الثاني .
5 - تعيّن الدين والمضمون له والمضمون عنه ، بمعنى عدم تردده ، فلا يصح ضمان أحد الدينين ولو لشخص معين على شخص معين ، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو لواحد معين ، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو على واحد معين .
واما ما نسب إلى بعض من لزوم العلم بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب فغريب .
والمستند في ذلك :
1 - اما اعتبار الايجاب والقبول في تحقق الضمان
فلانه نحو من المعاقدة التي لا تتم الا بذلك .