المشايخ الثلاثة بطرقهم الصحيحة - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت » « 1 » .
هذا في الضمان بمعناه المصطلح عندنا .
واما بمعناه المصطلح عليه عند غيرنا فالمعروف بين الأصحاب عدم صحته حتى مع التصريح بإرادته الا انه ذكر البعض امكان تصحيحه من خلال التمسك بالعمومات « 2 » .
2 - واما الضمان بمعناه الثاني
فهو متداول لدى العقلاء ، كضمان شخص الدين للدائن ان لم يؤده المديون أو ضمان الدار لمشتريها إذا ظهرت مستحقة للغير أو ضمان الثمن للبائع ان ظهر كذلك .
3 - واما شرعية الضمان بمعناه الاصطلاحي
فقد اتضح وجهها .
واما شرعيته بالمعنى الثاني فللسيرة العقلائية المنعقدة عليه المتصلة بزمن المعصوم عليه السّلام والممضاة بعدم الردع . مضافا إلى امكان التمسك بعموم قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 3 » بناء على افادته اللزوم والصحة لا خصوص اللزوم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 150 الباب 2 من أبواب أحكام الضمان الحديث 1 .
( 2 ) العروة الوثقى ، كتاب الضمان ، المسألة 2 .
( 3 ) المائدة : 1 .