10 - واما استثناء المحارم
فلموثقة سماعة : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات وليس عنده إلّا نساء قال : تغسله امرأة ذات محرم منه ، وان كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها وان كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها » « 1 » وغيرها .
11 - واما استثناء الشهيد بأحد القيود الثلاثة
فلإطلاق صحيحة أبان بن تغلب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذي يقتل في سبيل اللّه أيغسل ويكفن ويحنط ؟ قال : يدفن كما هو في ثيابه إلّا ان يكون به رمق ( فإن كان به رمق ) ثم مات فإنه يغسل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه . . . » « 2 » ،
فان قوله : « يقتل في سبيل اللّه » يشمل الثلاثة ولا يختص اطلاقه بأحدها .
12 - واما الكيفية الخاصّة في من يقتل برجم أو قصاص فهي مما لا خلاف فيها .
وقد دلّت عليها رواية مسمع كردين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلّى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك . . . » « 3 » .
إلّا انها ضعيفة بابن شمون وغيره ولا تنهض إلّا بناء على كبرى الجابرية .
أجل يمكن الاستدلال على عدم وجوب الغسل بعد القصاص أو الرجم بكون المسألة ابتلائيّة في عصرهم عليهم السّلام فلو كان الغسل واجبا لاشتهر وذاع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 20 من أبواب غسل الميت الحديث 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب غسل الميت الحديث 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب غسل الميت الحديث 1 .