تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
عنهم عليهم السّلام فيها : « ثم اعمد إلى كافور مسحوق . . . » « 1 » . مضافا إلى أنه ممّا يقتضيه تعبيره عليه السّلام بالمسح .

تكفين الميت

يجب تكفين الميّت كفاية بثلاث قطع بعد تغسيله ، إحداها ساترة ما بين سرته وركبته تسمّى بالمئزر ، والأخرى ما بين المنكبين إلى نصف الساق تسمّى بالقميص ، والثالثة تغطي جميع البدن وهي الإزار . والمستند في ذلك :

1 - اما بالنسبة إلى أصل وجوب التكفين فهو ممّا لا خلاف فيه .

وتدلّ عليه النصوص الكثيرة كصحيحة زرارة حيث نقل فيها عن الباقر عليه السّلام : « انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب . . . » « 2 » .

2 - واما كونه كفاية

فلما تقدّم في تغسيل الميت .

3 - واما كونه بثلاث قطع

فلم ينسب الخلاف فيه إلّا إلى سلار . ويدل عليه صحيح زرارة المتقدّم وغيره .

4 - واما كون القطع بالكيفية المذكورة

فهو المعروف . وقد يستدل له بأن الكيفية المذكورة هي التي جرت عليها السيرة المستمرة فلو كان اللّازم غيرها لذاع بعد كون المسألة عامة البلوى . وقد يقال باستفادة ذلك من صحيحة يونس عنهم عليهم السّلام الواردة في تحنيط الميت وتكفينه : « ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه . . . » « 3 » ، فان الحبرة لا تطلق إلّا على ما يكون ساترا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب التكفين الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 3 .