لصحيحة ابن مسكان المتقدّمة وصحيحة يعقوب بن يقطين حيث ورد فيها : « ويجعل في الماء شيء من السدر وشيء من كافور » « 1 » .
6 - واما اعتبار المماثلة فلجملة من الأخبار المعتبرة الدالّة على دفن الميّت بدون تغسيل مع فقد المماثل أو المحارم
كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال : تدفن كما هي بثيابها ، وعن الرجل يموت وليس معه إلّا النساء ليس معهنّ رجال ، قال : يدفن كما هو بثيابه » « 2 » .
7 - واما وجه استثناء الزوجين
فهو المشهور لمعتبرة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء قال : تغسله امرأته أو ذو قرابته ان كان له . . . وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها » « 3 » .
كما ويمكن التمسّك في الجملة بصحيحة الحلبي السابقة بعد ضمّ دلالة التقرير .
وهل يجوز نظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر عند التغسيل ؟
نعم يجوز ذلك ، اما لان العلقة الزوجية باقية ولا تزول بالموت لأنّ الروايات تدلّ على جواز النظر إلى الشعر ولمس الأعضاء ، وذلك يفهم منه بقاء الزوجية أو لاستصحاب بقاء الزوجية وجواز النظر بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام وعدم معارضته بأصالة عدم الجعل الزائد ، بل الاستصحاب المذكور جار حتى على المبنى المذكور
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب غسل الميت الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 21 من أبواب غسل الميت الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب غسل الميت الحديث 3 .