لجميع البدن . والإزار لغة هو المئزر - وان كان يطلق في تعبير الفقهاء أحيانا على غيره - المعبر عنه بالوزرة التي تكون عادة ساترة بين السرّة والركبة . والقميص كان يستر قديما المنكبين إلى نصف الساق .
وإذا قيل : ان في سند الرواية مشكلتين : اشتماله على إبراهيم بن هاشم وهو لم يوثق ورواية إبراهيم لها عن رجاله وهم مجهولون .
كان الجواب عن الأولى ان الوارد في حق إبراهيم انه أوّل من نشر حديث الكوفيين بقم . وتمكنه من نشره في أوساط تلك المدرسة المعروفة بالتشدّد يدل على كونه في أعلى درجات الوثاقة .
هذا مضافا إلى اكثار ولده الرواية عنه ووقوعه في اسناد كامل الزيارات بناء على كفاية مثل ذلك .
ونلفت النظر إلى أن طرح رواياته يستلزم طرح ربع روايات الكافي أو أكثر .
وعن الثانية بأن اجتماع ثلاثة - التي هي أقل الجمع - على الكذب بعيد ويحصل الاطمئنان بعدمه .
الصلاة على الميت
تجب الصلاة على الميّت المسلم كفاية بعد تغسيله وتكفينه إذا كان عمره ست سنين بالتكبير خمسا يؤتى بالشهادتين بعد الأولى ، والصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة ، والدعاء للميّت بعد الرابعة ثم يكبّر للخامسة وينصرف .
ولا تعتبر الطهارة بقسميها ، ولا الستر ولا إباحة اللباس .
أجل يلزم استقبال القبلة ، وكون رأس الميت إلى يمين المصلي .
والمستند في ذلك :