ويستثنى من وجوب التغسيل الشهيد في معركة مع الإمام أو نائبه الخاص أو في حفظ بيضة الإسلام . ومن وجب قتله برجم أو قصاص يغتسل قبل ذلك ويحنّط ويكفّن ثم يقتل .
والمستند في ذلك :
1 - اما أصل وجوب تغسيل الميت
فهو ممّا لا خلاف فيه ، وقد دلّت عليه النصوص ، كموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « غسل الجنابة واجب - إلى أن قال - وغسل الميت واجب » « 1 » .
2 - واما كونه كفاية
فلما تقدّم في الاحتضار .
3 - واما كونه بثلاثة أغسال
فللنصوص كصحيحة ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن غسل الميت فقال : اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة ان كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح ، قلت ثلاث غسلات لجسده كلّه ؟ قال :
نعم . . . » « 2 » .
4 - واما كونه بكيفية غسل الجنابة
فيكفي فيه عدم الدليل على كيفية أخرى كما تقدّم في غسل النفاس بل الدليل موجود كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : إذا أردت غسل الميت - إلى أن قال - ثم تبدأ بكفّيه ورأسه ثلاث مرّات بالسدر ، ثمّ سائر جسده ، وابدأ بشقّه الأيمن . . . » « 3 » وغيرها .
5 - واما اعتبار القيدين في ماء السدر والكافور
فهو المشهور
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب غسل الميت الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب غسل الميت الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب غسل الميت الحديث 2 .