تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
والمستند في ذلك :

1 - اما وجوب التوجيه إلى القبلة

فهو المشهور . ولعلّه لرواية الصدوق في العلل عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق ( النزع ) وقد وجّه بغير ( إلى غير ) القبلة ، فقال : وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة . . . » « 1 » أو للسيرة المستمرة على التوجيه . وفيه : ان الرواية لا تدل على الوجوب بقرينة التعليل بل ضعيفة سندا كما يظهر بالمراجعة . وكبرى الانجبار لو سلمت فهي غير ثابتة صغرى . واما السيرة فهي لا تدل على الوجوب .

2 - واما كونه كفاية

فلتحقق الغرض بقيام واحد به .

3 - واما كونه بالكيفية المذكورة

فهو المعروف ويمكن استفادته من رواية الصدوق المتقدّمة .

تغسيل الميّت

يجب تغسيل الميت كفاية بثلاثة أغسال : بماء السدر أوّلا وبماء الكافور ثانيا ، وبالماء القراح ثالثا بكيفية غسل الجنابة . ويجب في الأوّلين خلط الماء بالسدر والكافور بمقدار يوجب صدق عنوان المخلوط بهما عليه من دون خروجه إلى الإضافة . ويجب في المغسّل ان يكون مماثلا إلّا بالنسبة إلى الزوج والزوجة أو بالنسبة إلى الطفل الذي لم يتجاوز ثلاث سنين أو المحارم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 35 من أبواب الاحتضار الحديث 6 .