كان الجواب : انها مرسلة ، ومراسيل ابن أبي عمير حتّى لو قبلناها لشهادة الشيخ بأنه لا يروي إلّا عن ثقة « 1 » إلّا ان ذلك يختص بصورة التصريح باسم الراوي لئلّا يكون المورد من باب التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية بعد الالتفات إلى روايته عن عدد قليل من الضعاف .
2 - واما وجوب التيمم مع انكشاف الكسر
فهو مقتضى القاعدة الأولية مع عدم نص خاص في المقام .
3 - وأما وجوب المسح على الجرح أو القرح المعصبين
فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في وضوء الجبيرة بعد تقييد اطلاقها بمسح موضع الجبيرة . بل قد يتمسك بصحيحة كليب الأسدي بناء على عدم فهم الخصوصية للكسر في جوابها .
4 - واما التخيير بين التيمم وغسل ما حول الجرح والقرح المكشوفين :
فلصحيحة محمّد بن مسلم : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ، قال : لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم » « 2 » فان ظهورها في التخيير قريب .
الموت
الاحتضار
إذا حضرت الإنسان الوفاة فالمشهور وجوب توجيهه إلى القبلة كفاية بنحو لو جلس كان وجهه إلى القبلة .
هامش
( 1 ) العدة في الأصول 1 : 154 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب التيمم الحديث 5 .