الروايات - القائلة ب « ان كل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض » ، وحيث فرض عدم التجاوز فبالامكان ذلك فيحكم عليه بالحيض .
3 - واما وجه القول الآخر فهو ان الدم ما بعد العادة ما دام لم يكن بالصفات
فهو مشمول لما ورد من أن الصفرة في غير أيّامها ليست بحيض ، كما في صحيحة محمّد بن مسلم « 1 » ولإطلاق ما دلّ على أن دم الاستحاضة أصفر كما في صحيحة حفص بن البختري « 2 » .
4 - واما اعتبار فصل أقل الطهر
فلصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا يكون القرء في أقل من عشرة أيّام فما زاد . أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم » « 3 » وغيرها .
أحكام الحيض
لا تصح الصلاة والصوم والطواف والاعتكاف من الحائض إلّا بعد الانقطاع والاغتسال . وتقضي الصوم دون الصلاة .
ويحرم عليها ما يحرم على الجنب ، ويحرم وطؤها قبل انقطاع الدم . وقيل باختصاصه بالقبل . وكيفية غسلها كغسل الجنابة .
ولا يصحّ طلاقها على تفصيل مذكور في باب الطلاق .
والمستند في ذلك :
1 - اما عدم صحّة الثلاثة منها
فأمر متسالم عليه بل هو في بعضها ضروري ويستفاد من الروايات ، كصحيحة زرارة عن أبي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب الحيض الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب الحيض الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب الحيض الحديث 1 .