دامت ترى الدم » « 1 » فمحمول على بيان الحكم الظاهري وانها تعمل ظاهرا بوظيفة الحائض فان انقطع قبل الثلاثة انكشف كونه استحاضة وإلّا انكشف كونه حيضا واقعا .
وإذا لم يتم هذا ونحوه طرحناها لمخالفتها السنّة القطعيّة باعتبار ان تلك متواترة إجمالا .
6 - واما اعتبار الاستمرار في الثلاثة
فلاقتضاء الحكم بكون أقلّه ثلاثة لذلك ، فان ظاهره ان الدم الواحد لا يقلّ عن ذلك ، ومع تقطّعه لا يكون واحدا فان الوحدة مساوقة للاتصال عرفا أيضا .
ومع غضّ النظر عن ذلك فمقتضى إطلاق أدلة الأحكام كوجوب الصلاة و . . . ترتّبها ما لم يثبت المقيّد ، والقدر المتيقن منه حالة الاتصال في الثلاثة ، فإن الاطلاق كما يتمسّك به عند الشك في أصل التقييد كذلك يتمسّك به عند الشك في زيادته .
7 - واما ان المدار على الاستمرار العرفي
- الذي يتحقق مع الانقطاع اليسير أيضا - دون الدقي فلأنه مقتضى لزوم حمل الألفاظ على مفاهيمها العرفية .
8 - واما اعتبار كونه بعد البلوغ فمتسالم عليه .
وتدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال - إلى أن قال - والتي لم تحض ومثلها لا تحيض .
قلت : ومتى يكون ذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين . . . » « 2 » .
9 - واما اعتبار كونه قبل اليأس فمتسالم عليه أيضا
، وتدلّ عليه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب الحيض الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب العدد الحديث 5 .