عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . ولا بأس ان يأتيها بعلها إذا شاء إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها » « 1 » حيث يدل على المنع حتى من الدبر .
كان الجواب : ان دلالة الأوّل بالعموم والثاني بالاطلاق وعند التعارض يقدم العموم .
ومع تسليم التساوي يتساقطان ويرجع إلى أصل البراءة أو مطلقات جواز الوطء في الدبر إن كانت .
وكل هذا - كما تعلم - مبني على جواز الوطء في الدبر في غير حالة الحيض .
8 - واما وجه وحدة الغسل
فيكفي لإثباته عدم الدليل على كيفية أخرى مغايرة لغسل الجنابة إذ مع عدم الوحدة ، لا بدّ من البيان خصوصا بعد كثرة الابتلاء .
على أنه قد ورد في موثقة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « غسل الجنابة والحيض واحد » « 2 » .
الاستحاضة
ما هي الاستحاضة ؟
الاستحاضة دم يخرج في غير وقت العادة الشهرية والولادة ، وليس من جرح أو بكارة .
ويكون في الغالب أصفر باردا رقيقا ، لا حرقة فيه ، عكس دم الحيض ، ولا حدّ لقليله ولا لكثيره ، ولا يلزم فصل أقل الطهر بين أفراده .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب الحيض الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب الحيض الحديث 1 .