دل على أن دم الحيض حار أسود . . . منضما إلى الاستصحاب الاستقبالي .
تجاوز العادة
إذا تجاوز الدم العادة فمع تجاوزه العشرة يحكم بالتحيض بمقدار العادة وإلّا حكم على الجميع بذلك وان لم يكن الزائد بصفة الحيض . وقيل باشتراط ذلك .
وكلّ دم حكم عليه بالحيض فالدم الثاني لا يمكن الحكم عليه بذلك إلّا مع تخلّل أقل الطهر .
والمستند في ذلك :
1 - اما انه مع التجاوز عن العشرة يحكم بالتحيض بمقدار العادة
فلصحيحة يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحيض والسنة في وقته فقال : « ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله سنّ في الحيض ثلاث سنن . . .
اما إحدى السنن فالحائض التي لها أيّام معلومة قد أحضتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيّامها ومبلغ عددها . . . تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها . . . » « 1 » .
ولا تضرّ رواية يونس عن غير واحد اما لأنه من أصحاب الاجماع أو ان أقل ذلك ثلاثة ولا يحتمل اجتماعهم على الكذب خصوصا مع افتراضهم من مشايخ يونس .
2 - واما انه مع عدم التجاوز يحكم على جميعه بذلك وان لم يكن بالصفات
فلقاعدة الامكان - المدعى عليها الاجماع والتصيّد من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب الحيض الحديث 1 .