جملة من الروايات عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « حدّ التي يئست من المحيض خمسون سنة » « 1 » .
متى يحكم بالتحيض ؟
وتتحيض المرأة بمجرّد رؤية الدم إذا كان بالصفات أو في العادة أو قبلها بيوم أو يومين .
والمبتدأة التي تراه أوّل مرّة والمضطربة التي لم تستقرّ لها عادة تحكم عليه بذلك بشرط الصفات .
والمستند في ذلك :
1 - اما تحيض ذات العادة إذا رأته بالصفات
فلإطلاق ما دل على « ان دم الحيض حار أسود . . . » للمرئي في العادة وغيرها . ومع الشك في استمراره ثلاثا يحكم بذلك للاستصحاب الاستقبالي .
2 - واما التحيض برؤيته في العادة وان لم يكن بالصفات
فلصحيحة محمّد بن مسلم : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ؟ فقال : لا تصلّي حتى تقضي أيّامها » « 2 » ، وغيرها .
3 - واما الحاق التقدّم بيوم أو يومين
فلموثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة ترى الصفرة فقال : « ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض » « 3 » .
4 - واما تحيض المبتدأة والمضطربة بالقيد المذكور
فلإطلاق ما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 31 من أبواب الحيض الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب الحيض الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب الحيض الحديث 2 .