والمستند في ذلك :
1 - اما تفسيره
بما ذكر فلقضاء الواقع الخارجي بذلك .
2 - والتقييد ب « غالبا » احتراز عن بعض الحالات
، كما في المضطربة ونحوها .
3 - واما انه بالصفات المذكورة
فلعدّة روايات كصحيحة حفص بن البختري : « دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره . قال : فقال لها : ان دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة اصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة . قال : فخرجت وهي تقول : واللّه ان لو كان امرأة ما زاد على هذا » « 1 » . والمراد بالسواد الحمرة الشديدة وإلّا فلم ير دم بلون الفحم .
4 - وامّا التقييد ب « الغالب »
فللاحتراز عن الحالات التي يحكم فيها بالحيض من دون وجود الصفات ، كالصفرة في أيّام العادة أو قبلها بيوم أو يومين .
5 - واما تحديده قلّة وكثرة بما ذكر
فلعدّة روايات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام وأكثره ما يكون عشرة أيّام » « 2 » .
وأما مثل موثقة سماعة : « سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء . قال : فلها ان تجلس وتدع الصلاة ما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب الحيض الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب الحيض الحديث 1 .