فلا شيء عليه . . . » « 1 » وغيرها على حرمة لبسه .
والثوب المزرر والدرع والسراويل دلّت على حرمة لبسها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تلبس ثوبا له ازرار وأنت محرم الا ان تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل . . . » « 2 » وغيرها .
والقباء دلّت على حرمة لبسها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء » « 3 » وغيرها .
إذن لبس مطلق المخيط لا دليل على تحريمه الا الاجماع المدعى أو فهم المثالية من النصوص السابقة لمطلق المخيط . وكلاهما كما ترى .
أجل لا ينبغي ترك الاحتياط بترك لبس مطلق المخيط لشبهة الاجماع .
2 - واما حرمة لبس الخمسة المذكورة ولو لم تكن مخيطة
فلإطلاق النصوص المتقدّمة وعدم تقييدها بما إذا كانت مخيطة .
3 - واما عدم حرمة الخمسة في غير حالة اللبس
فللبراءة بعد عدم شمول النصوص له .
4 - واما اختصاص حرمة ما تقدّم بالرجال
فلصحيحة العيص بن القاسم : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 35 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 44 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .