صاحب الحدائق « 1 » .
وعهدة الدعوى المذكورة على مدّعيها .
والأنسب ان يقال : ان المسألة عامّة البلوى فلو كان لا يجوز ذلك للنساء لاشتهر ، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار ان اظهار المرأة المؤمنة لقدميها قضية على خلاف طبعها الايماني .
بل قد يستشم الاختصاص بالرجال من صحيحة العيص المتقدّمة في لبس المخيط .
ستر الرأس
لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه بثوب أو غيره حتى بعضه ، أجل لا محذور في وضع اليد عليه .
والمستند في ذلك :
1 - اما عدم جواز الستر
فلصحيحة عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : « المحرمة لا تتنقب لان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه » « 2 » وغيرها .
وهي صحيحة السند بكلا طريقيها فراجع .
2 - واما التعميم للثوب وغيره ولتمام الرأس وبعضه
فلإطلاق الصحيحة .
3 - واما جواز وضع اليد
فإذا لم نقل بانصراف الصحيحة عنه فيمكن التمسّك بصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ولا بأس ان يستر
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 15 : 444 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .