غير الحرير والقفازين « 1 » » « 2 » وغيرها .
الخف والجورب
لا يجوز للرجل المحرم لبس الخف والجورب . وقيل بعدم جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم . ولا محذور في ستر تمام ظهر القدم بلا لبس .
والمستند في ذلك :
1 - اما عدم جواز لبس الخف والجورب
فلصحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المحرم يلبس الجوربين ؟ قال : نعم والخفين إذا اضطر إليهما » « 3 » وغيرها .
وإذا كان طريق الكليني إلى رفاعة ضعيفا بسهل فطريق الصدوق صحيح ، ويكفي صحّة أحد الطريقين .
2 - واما القول بعدم جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم
فقد يوجّه بفهم عدم الخصوصيّة للخف والجورب وان المدار على ستر تمام ظهر القدم ، الا ان ذلك كما ترى .
3 - واما عدم المحذور في الستر بلا لبس
فلاختصاص الصحيحة بعنوان اللبس فيتعدّى إلى كل لبس يتحقّق به ستر تمام ظهر القدم ولا وجه للتعدي إلى غير اللبس .
4 - واما اختصاص الحرمة بالرجال
فللقصور في المقتضي لاختصاص مورد الروايات بالرجل . هكذا ذكر جماعة منهم
هامش
( 1 ) القفاز كرمّان : شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد ويكون لهما ازرار تزر على الساعدين .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 51 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 .