3 - واما الرمس في غير الماء
فالمناسب جوازه لأصالة البراءة بعد اختصاص الصحيحة بالرمس في الماء . أجل بناء على كون حرمة الارتماس من فروع التغطية يكون المناسب التعميم للرمس في غير الماء ، ولكن قد عرفت ان ذلك خلاف الظاهر .
ويبقى الاحتياط بترك الرمس حتى في غير الماء أمرا مناسبا .
حمل السلاح
لا يجوز للمحرم لبس السلاح وحمله . وقيل بعموم الحكم لآلات التحفّظ .
والمستند في ذلك :
1 - اما عدم جواز لبس السلاح
فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ان المحرم إذا خاف العدوّ يلبس السلاح فلا كفارة عليه » « 1 » وغيرها ، فان مفهومها يدلّ على عدم جواز اللبس مع عدم الخوف .
2 - واما الحمل فيمكن الحكم بحرمته فيما إذا عدّ المحرم مسلّحا لعدم احتمال خصوصية للّبس .
أجل لا يكفي ان يكون السلاح إلى جانب المحرم أو في متاعه بنحو لا يعدّ مسلّحا لأصالة البراءة بعد عدم شمول النصّ لذلك .
3 - واما التعميم لآلات التحفظ
فلا وجه له بعد عدم شمول عنوان السلاح لها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 54 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .