جعفر عليه السّلام : « من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه .
ومن فعله متعمّدا فعليه دم » « 1 » .
والمراد من الأظافير ما يشمل البعض ولا تختص بتقليم المجموع .
2 - واما استثناء حالة الأذى
فلصحيحة معاوية .
وبالأولى تدل على الجواز في حالة الضرر . مضافا إلى امكان التمسّك بقاعدة نفي الضرر .
الارتماس
لا يجوز للمحرم رمس كامل رأسه في الماء . وفي جواز الرمس في غير الماء خلاف .
والمستند في ذلك :
1 - اما بالنسبة إلى حرمة الرمس
فلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سمعته يقول : لا تمسّ الريحان وأنت محرم . . .
ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك » « 2 » وغيرها .
وهل حرمة الارتماس لكونه مصداقا لتغطية الرأس كي يترتّب على ذلك اختصاصها بالرجال وعمومها لرمس بعض الرأس وبغير الماء ، أو لكونه بما هو هو قد توجّهت إليه الحرمة ؟
الصحيح الثاني ، فان ذلك ظاهر الصحيحة . بل إن الارتماس ليس من مصاديق التغطية عرفا .
2 - واما اعتبار رمس كامل الرأس
فلان ذلك ظاهر الصحيحة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 58 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .