بعض جسده ببعض » « 1 » .
4 - واما جواز ذلك للمرأة
فللبراءة بعد القصور في المقتضي ، بل إن الصحيحة واضحة في اختصاص الحكم بالرجال .
ثم إنه لو قطعنا النظر عن ذلك وفرضنا ان الوارد في الصحيحة كلمة « المحرم » فمع ذلك لا بدّ من تخصيص الحكم بالرجال لعدم احتمال جواز مشي المرأة المحرمة في الشوارع مكشوفة الرأس .
التظليل
يحرم على الرجل المحرم التظليل بما هو متحرّك ، ولا يعمّ التحريم ظل الخيمة والمنزل . وفي التعميم للاستظلال الجانبي وفي الليل خلاف . ولا إشكال في جوازه للنساء كما يجوز للرجال حالة الخوف على الصحّة ونحوها .
والمستند في ذلك :
1 - اما حرمة التظليل في الجملة
فمشهورة بين أصحابنا ولم ينسب الخلاف الا إلى ابن الجنيد - وأنه قال : « يستحب للمحرم ان لا يظلّل على نفسه لان السنّة بذلك جرت » « 2 » ، ولعلّه لا يقصد المعنى المصطلح للاستحباب - والسبزواري حيث أخذ في تقريب الاستحباب « 3 » .
والصحيح هو الحرمة للنصوص الكثيرة ، ففي موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام : « سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 67 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 15 : 470 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 15 : 476 .