رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
« 1 » وأف باثبات المطلوب بعد ضمّ عدم احتمال الخصوصية للرأس .
5 - واما الجواز حالة الوضوء
فلصحيح الهيثم بن عروة التميمي :
« سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان ، فقال : ليس بشيء ،
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
» « 2 » .
هذا إذا كان المحرم يجزم بتحقّق التساقط والا فالجواز على طبق القاعدة للأصل كما سيأتي .
6 - واما جواز الحك عند احتمال التساقط
فللاستصحاب الاستقبالي على تقدير حجّيته والا فللبراءة في الشبهة الموضوعية .
تقليم الأظفار
لا يجوز للمحرم قص أظفاره ولا تقليمها الا في حالة الضرر والأذى .
والمستند في ذلك :
1 - اما حرمة القص
فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره ، قال : لا يقصّ شيئا منها إن استطاع . فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام » « 3 » وغيرها .
وموردها وان كان هو القص الا انه يمكن ان يستفاد منها حرمة التقليم أيضا . ومع القصور يمكن التعويض بصحيحة زرارة عن أبي
هامش
( 1 ) البقرة : 196 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب بقية كفّارات الاحرام الحديث 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 77 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .