عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس ان يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، واما للزينة فلا » « 1 » وغيرها .
ومنه يتضح ان الحكم بحرمة مطلق الزينة وان لم يكن بقصدها مبني على الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور .
3 - واما استثناء الخاتم لا بقصد الزينة
فلموثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب » « 2 » . وهي بإطلاقها تشمل ما إذا كان معدودا من الزينة ، كما هو الغالب .
واما اشتراط ان لا يكون بقصد الزينة فلرواية مسمع المتقدّمة ان تمّت سندا أو لصحيحة معاوية بن عمار المتقدّمة .
4 - واما استثناء حلي المرأة المعتادة بالشرط المذكور
فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال . . . تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها » « 3 » .
النظر إلى المرآة
لا يجوز للمحرم النظر إلى المرآة للزينة . ويستحب لمن نظر فيها لزينة تجديد التلبية .
والمستند في ذلك :
1 - اما حرمة النظر إلى المرآة في الجملة
فلا ينبغي الاشكال فيها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 46 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 49 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .