صريح وظاهر متنافيان كانت صراحة الصريح قرينة على تأويل الظاهر .
أو ببيان انه بعد التعارض يحصل العلم إجمالا بحرمة أحد الفردين ، وحيث لا يمكن تشخيصه فتلزم الفقيه الفتوى بوجوب الاحتياط بتركهما .
2 - واما حرمة جميع انحاء الاستعمال
فلإطلاق التعليل في صحيحة معاوية : « فإنّه لا ينبغي للمحرم ان يتلذّذ بريح طيبة » ، بل وللتصريح بحرمة الأكل في بعض النصوص المتقدمة .
3 - واما حرمة الإمساك عن الرائحة الكريهة ووجوبه عن الرائحة الطيبة
فللتصريح بذلك في الروايات السابقة .
4 - واما حرمة شمّ الرياحين
فلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تمس ريحانا وأنت محرم ، ولا شيئا فيه زعفران ، ولا تطعم طعاما فيه زعفران » « 1 » وغيرها ، فان النهي عن المس كناية عن تحريم الشم والا فلا يحتمل ان المسّ بما هو مسّ محرم . كما لا بدّ ان يكون المقصود من الرياحين ما كان منها ذا رائحة طيبة والا فما ليس كذلك لا تحتمل حرمته أيضا .
واما استثناء الافراد البرية فلصحيح معاوية بن عمّار : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا بأس ان تشمّ الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم » « 2 » .
والمقصود من الأشباه كل نبات بري ذي رائحة طيبة من دون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 25 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .