القسم الأوّل [ أي الأشياء التي حرمت على مطلق المحرم ]
صيد البر
لا يجوز للمحرم الصيد البري اصطيادا وذبحا وأكلا وإمساكا وإعانة ولو بالإشارة ، بخلاف البحري فإنّه يجوز فيه ذلك .
والمستند في ذلك :
1 - اما حرمة الصيد البري بمختلف الأساليب المذكورة
فمتسالم عليها . ويدل على ذلك قوله تعالى :
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً
« 1 » ، فإنّه بإطلاقه يشمل جميع ما ذكر . ودلّ على حرمة القتل قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
« 2 » .
والروايات كثيرة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا أنت حلال في الحرم ، ولا تدلنّ عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمّده » « 3 » وغيرها .
والصحيحة تدل على أن حرمة الصيد ليست من شؤون الاحرام فقط بل هي من شؤون الحرم أيضا .
2 - واما حلية صيد البحر
فيدلّ عليها قوله تعالى :
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ
« 4 » .
هامش
( 1 ) المائدة : 96 .
( 2 ) المائدة : 95 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .
( 4 ) المائدة : 96 .