والأخرى عند زوال الشمس » « 1 » وهي وان دلّت على الوجوب في اليوم الحادي عشر ولكن لا يستفاد منها الوجوب لليوم الثاني عشر .
وعليه ينحصر المدرك بالسيرة المتوارثة .
2 - واما ان الرمي في اليومين المذكورين يلزم ان يكون بالترتيب المذكور
فلا يستفاد من الروايات السابقة بل من صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الرجل يرمي الجمار منكوسة ، قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة » « 2 » وغيرها .
3 - واما ان الكيفية واحدة
فلإطلاق النصوص المتقدّمة عند البحث عن كيفية رمي جمرة العقبة .
4 - واما وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر لمن بات
فهو المشهور ، ولكن لا دليل عليه الا رواية دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام : « يرمى في أيّام التشريق الثلاثة الجمرات ، كل يوم يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى » « 3 » .
ورواية الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : « ترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة . . . » « 4 » .
وصحيحة معاوية بن عمّار الحاكية لقصّة حجّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وانه أقام بمنى حتى كان اليوم الثالث من آخر أيّام التشريق ثم رمى الجمار « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 .
( 3 ) مستدرك الوسائل 10 : 152 الحديث 11732 .
( 4 ) مستدرك الوسائل 10 : 152 الحديث 11733 .
( 5 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 4 .