يأتي النساء ما لم يعقد التلبية » « 1 » وغيرها .
2 - واما حرمة التقبيل ولو بدون شهوة
، فلصحيحة مسمع أبي سيّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « يا أبا سيّار : ان حال المحرم ضيّقة ، فمن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة . ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه » « 2 » ، فان ثبوت الكفارة يفهم منه عرفا التحريم خصوصا بعد ملاحظة قوله عليه السّلام : « حال المحرم ضيقة » .
وسند الكليني إلى ابن محبوب إذا كان ضعيفا بسهل فطريقه الثاني إليه صحيح فراجع .
3 - واما حرمة المس بشهوة
فلصحيحة مسمع السابقة حيث ورد في ذيلها : « ومن مسّ امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة .
ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور . ومن مسّ امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه » « 3 » بالتقريب السابق .
4 - واما حرمة النظر المؤدي إلى الامناء
فللصحيحة السابقة .
واما النظر بلا شهوة فلا إشكال في عدم حرمته لان المسّ من غير شهوة إذا لم يكن محرّما فبالأولى لا يكون النظر من غير شهوة محرّما .
وإذا قيل : ان الصحيحة نفت ثبوت شيء - وهو الكفارة - عند المس من غير شهوة وهذا لا ينافي ثبوت التحريم غايته من دون كفارة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 .