تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
يأتي النساء ما لم يعقد التلبية » « 1 » وغيرها .

2 - واما حرمة التقبيل ولو بدون شهوة

، فلصحيحة مسمع أبي سيّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « يا أبا سيّار : ان حال المحرم ضيّقة ، فمن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة . ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه » « 2 » ، فان ثبوت الكفارة يفهم منه عرفا التحريم خصوصا بعد ملاحظة قوله عليه السّلام : « حال المحرم ضيقة » . وسند الكليني إلى ابن محبوب إذا كان ضعيفا بسهل فطريقه الثاني إليه صحيح فراجع .

3 - واما حرمة المس بشهوة

فلصحيحة مسمع السابقة حيث ورد في ذيلها : « ومن مسّ امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة . ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور . ومن مسّ امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه » « 3 » بالتقريب السابق .

4 - واما حرمة النظر المؤدي إلى الامناء

فللصحيحة السابقة . واما النظر بلا شهوة فلا إشكال في عدم حرمته لان المسّ من غير شهوة إذا لم يكن محرّما فبالأولى لا يكون النظر من غير شهوة محرّما . وإذا قيل : ان الصحيحة نفت ثبوت شيء - وهو الكفارة - عند المس من غير شهوة وهذا لا ينافي ثبوت التحريم غايته من دون كفارة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 .
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 511 | الشيخ محمد باقر الإيرواني