وهي إذا كانت ضعيفة بطريق الكليني من جهة علي بن حديد فبطريق الصدوق المذكور في المشيخة صحيحة .
ودلالتها ظاهرة ، فان وجوب التكفير - بعد مضي ثلاثين يوما من أوّل شوال الذي هو أوّل أشهر الحج - يلازم عرفا الحرمة . ومعه تكون مخصصة لصحيحة معاوية السابقة .
هذا ولكن المختار لدى المشهور جواز الحلق أيضا بعد التقصير .
وفتواهم هذه على خلاف الرواية مع وجودها بين أيديهم تقف حائلا دون الجزم بالفتوى بالتحريم وتجعل الفقيه يعدل إلى الاحتياط .
6 - واما لزوم قصد القربة
فلما تقدّم في الطواف
الوقوف بعرفات
يجب - بعد الاحرام لحج التمتع من داخل مكة على ما تقدّم ، وبكيفية احرام العمرة نفسها الا بفارق النيّة - الحضور في عرفات بالوقوف أو الجلوس أو بغير ذلك عن قصد .
واعتبر المشهور كونه من ظهر التاسع ذي الحجّة إلى الغروب . والركن من ذلك المسمى .
والموقف الاختياري ما ذكر ، والاضطراري لذوي الاعذار المسمّى ليلة العيد .
وتحرم الإفاضة قبل الغروب . وعلى من تعمّد ذلك بدنة .
وتلزم متابعة القاضي إذا حكم بالهلال ولو مع العلم بالمخالفة ويسقط به الوجوب .
والمستند في ذلك :