مضى فامضه كما هو » « 1 » .
ولا إشكال في تحقّق الفراغ فيما إذا قصر المحرم ثم شكّ .
واما إذا شكّ قبل التقصير وبعد الانصراف عن المسعى أو قبل ذلك فقد يقال بكونه من الشكّ بعد الفراغ أيضا .
وهو وجيه على تقدير فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط السعي ، واما إذا فرض عدم فواتها فالشكّ شكّ في المحل فيكون مبطلا .
التقصير
يجب في عمرة التمتّع بعد السعي التقصير من شعر الرأس أو غيره أو الأظفار بآلة أو بغيرها . ولا يكفي الحلق ولا النتف .
ولا تجب المبادرة إلى فعله بعد السعي . وليس له محل خاص . وبه تحل جميع محرّمات الاحرام ما عدا الحلق . وتجب فيه نيّة القربة كسائر الأجزاء .
والمستند في ذلك :
1 - اما أصل وجوب التقصير في عمرة التمتّع
فمن ضروريات الدين . وهكذا كونه بعد السعي . وتدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلّم أظفارك وابق منها لحجّك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء . . . » « 2 » وغيرها .
وهي وإن كانت ظاهرة في اعتبار التقصير من جميع ما ذكر الا انّه لا بدّ من حمل ذلك على الأفضلية لصحيحة جميل بن دراج وحفص
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب التقصير الحديث 4 .