بن البختري وغيرهما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض ، قال : يجزيه » « 1 » .
2 - واما الاجتزاء بالتقصير من أي أقسام الشعر
فلإطلاق صحيحة جميل وحفص .
واما التعميم للأدلة وغيرها فللإطلاق أيضا .
3 - واما عدم كفاية الحلق والنتف
فلأنهما غير المأمور به ، واجزاؤهما عنه يحتاج إلى دليل ، وهو مفقود . بل الدليل على عدم الاجزاء موجود ، كصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . .
وليس في المتعة الا التقصير » « 2 » .
وإذا قيل : ان أوّل الحلق تقصير فيلزم اجزاؤه .
قلنا : ان العرف يرى المغايرة بينهما .
4 - واما عدم وجوب المبادرة وعدم المحل الخاص له
فللإطلاق .
وبقطع النظر عنه يمكن التمسّك بالبراءة .
5 - واما حليّة جميع المحرّمات
فللتصريح بذلك في صحيحة معاوية السابقة .
واما استثناء الحلق فلصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« متمتع حلق رأسه بمكّة ، قال : ان كان جاهلا فليس عليه شيء ، وان تعمّد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء ، وان تعمّد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب التقصير الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب التقصير الحديث 5 .