بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير ، فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس فقال : نصف صاع من بر بصاع من شعير » « 1 » وغيرها .
وهناك روايات دلّت على أن الفطرة نصف صاع ، من قبيل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « صدقة الفطرة . . . عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين » « 2 » وغيرها .
ولا يمكن حملها على التقيّة - خلافا للشيخ - لأنّ ذلك ممكن في الحنطة دون غيرها إذ فيها جعل عثمان الفريضة نصف صاع دون غيرها .
والمناسب سقوطها عن الحجيّة لهجرانها لدى الأصحاب .
5 - واما المدار على القوت الغالب
- بالرغم من أن الوارد في بعض الروايات الغلات الأربع أو بإضافة غيرها كالأقط - فلصحيحة زرارة وابن مسكان جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الفطرة على كل قوم ممّا يغذون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره » « 3 » وغيرها ، فإنّه لأجلها يلزم حمل ما ورد فيه عنوان الغلّات الأربع ونحوها على المثالية . ويؤكّد ذلك اختلاف الروايات في عدد المذكور فيها .
ثم إنه مع التنزل والتسلم بالمعارضة تكون النتيجة هي هي حيث يلزم الرجوع إلى اصالة البراءة عن الخصوصية بناء على ما هو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1 .